للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَتَلْزَمُهُ فِطْرَةُ مَنْ يَمُوُنهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ،

ــ

نَفَقَةِ القَريبِ. وهذا المذهبُ. صحَّحَه فى «التَّصْحيحِ»، و «النَّظْمِ»، وابنُ رَجَب فى «قَواعِدِه». وفرَّقَ بينَه وبينَ الكَفارةِ. قال فى «الرِّعايَتيْن»، و «الحاوِيَيْن»، و «الفائقِ»: أخْرَجَه، على أصحِّ الرِّوايتَيْن. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه». وجزَم به فى «الإِفادَاتِ»، و «المُنوِّرِ»، و «المُنتَخَبِ» وغيرِهم، وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ». والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يَلْزَمُه إخْراجُه كالكَفَّارةِ. جزَم به [فى «الإِرْشادِ»] (١) وابنُ عَقِيل فى «التَّذْكِرَةِ». وقال فى «الفُصُول»: هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وهو ظاهِرُ «الوَجيزِ»، و «المُبهِجِ»، و «العُمْدَةِ». وقدَّمه ابنُ تَميمٍ، وابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه»، و «إِدْراكِ الغايَةِ»، و «تجْريدِ العِنايَةِ». فعلى المذهبِ، يُخْرِجُ ذلك البعضَ، ويجِبُ الإِتْمامُ على مَن تَلْزَمُه فِطْرَتُه. وعلى الثَّانيةِ، يصِيرُ البعضُ كالمَعْدومِ، ويتَحَمَّلُ ذلك الغيرُ جَمِيعَها.

تنبيه: شَمِلَ قوْلُه: وتلْزَمُه فِطْرَةُ مَن يَمُونُه مِنَ المُسلِمين. الزَّوْجَةَ، ولو كانت أمَةً. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقيلَ: لا يَلْزَمُه فِطْرَةُ زَوْجَتِه الأَمَةِ. وتقدَّم إذا كان للكافرِ عبد مُسْلِمٌ، أو أقارِبُ مُسْلِمون، وأوْجَبْنا


(١) زيادة من: ش.