للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وقيلَ: لا تجِبُ على الغائبِ فِطْرَةُ زَوْجَتِه ورَقيقِه. وحكاه ابنُ تَميم وغيرُه رِوايَةً واحِدَةً (١). قال فى «الفُروعِ»: وعنه، رِوايَةٌ مُخَرَّجَةٌ مِن زَكاةِ المالِ، لا تجِبُ. قال ابنُ عَقِيلٍ: يحتَمِلُ أنْ لا يَلْزَمَه إخْرَاجُ زَكاتِه حتَّى يَرْجِعَ، كزَكاةِ الدَّيْنَ والمَغْصُوبِ.

فائدة: يُخْرِجُ الفِطْرَةَ عنِ العَبْدِ والحُرِّ مَكانَه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال فى «الفُروعِ»: وهو ظاهِرُ كلامِه. قال المَجْدُ: نَصَّ عليه. وقيلَ: مَكانَهما. قال فى «الفُروعِ»: قدَّمه بعضُهم. وأطْلَقهما.

قوله: إلَّا أنْ يشُكَّ فى حَياتِه، فتَسْقُطَ. هذا المذهبُ، نصَّ عليه فى رِوايَةِ


(١) زيادة من: ش.