للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيَجُوزُ فى سَائِرِ الْيَوْمِ. فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْهُ، أَثِمَ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

ــ

تُصَلَّ. وهذا المذهبُ. قال الإِمامُ أحمدُ: يُخْرِجُ قبلَها. وجزَم به فى «الوَجيزِ»، وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وقال غيرُ واحدٍ مِنَ الأصحابِ: الأفْضلُ أنْ تُخْرَجَ إذا خرَج إلى المُصَلَّى، وجزَم به ابنُ تَمِيمٍ. فدخَلَ فى كلامِهم، لو خرَج إلى المُصَلَّى قبلَ الفَجْرِ.

قوله: ويَجُوزُ فى سائرِ اليَوْمِ. وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وقيلَ: يَحْرُمُ التَّأْخيرُ إلى بعدِ الصَّلاةِ. وذكَر المَجْدُ، أنَ الإِمامَ أحمدَ أَوْمَأَ إليه، ويكونُ قَضاءً. وجزَم به ابنُ الجَوْزىِّ، فى كتابِ «أسْبابِ