للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَيُجْزِئُ إِخْرَاجُ صَاعٍ مِنْ أجْنَاسٍ.

ــ

قوله: ولا خُبْزًا. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، إلَّا ابنَ عَقِيلٍ، فإنَّه قال: يُجْزِئُ. وحكَاه فى «الرِّعايَةِ»، وغيرِها قَولًا. وقال الزَّرْكَشِىُّ، فى كتابِ الكَفّاراتِ: لو قيلَ بإجْزاءِ الخُبْزِ فى الفِطْرَةِ، لكان مُتَوجَّهًا. وكأنَّه لم يطَّلِعْ على كلامِ ابنَ عقِيلٍ.

قوله: ويجزِئُ إخْراجُ صاعٍ من أجْنَاسٍ. هذا المذهبُ. نصَّ عليه. وعليه الأصحابُ، وهو مِنَ المُفْرَداتِ؛ لتَفاوتِ مَقْصودِها، أو اتِّحادِه. وقاسَه المُصَنِّفُ على فِطْرَةِ العَبْدِ المُشْتَركِ. وقال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: وقلتُ: لا يُخْرِجُ فِطْرَةَ عَبْدِه مِن جِنْسَيْن، وإنْ كان لاثْنَين، احْتَمَل وَجْهَيْن. وقال فى «الفُروِع»: ويتَوَجَّهُ تَخْريجٌ واحْتِمالٌ مِنَ الكَفَّارَةِ، لا يُجْزِئُ؛ لظاهِرِ الأخْبارِ، إلَّا أنْ تُعَدَّ (١) بالقيمَةِ. وخرَّجَ فى «القَواعِدِ» وَجْهًا بعَدَمِ الإِجْزاءِ.


(١) فى ط: «يقول». وهى غير واضحة بالأصل.