«القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ»: وقيَّدَ ذلك بعضُهم بالزَّمَنِ اليَسيرِ. قال فى «المُذْهَبِ»: ولا يجوزُ تأْخيرُها مع القُدْرَةِ، فإنْ أمْسَكَها اليَوْمَ واليَوْمَيْن ليتحَرَّى الأفْضَلَ، جازَ. قال فى «الفُروعِ»: وظاهِرُ كلامِ جماعَةٍ المَنْعُ. ويجوزُ أَيضًا التَّأْخيرُ لقَريبٍ. قدَّمه فى «الفروع»، وقال: جزَم به جماعَةٌ. قلتُ: منهم ابنُ رَزينٍ، وصاحِبُ «الحاوِيَيْن». وقدَّم جماعَةٌ المَنْعَ؛ منهم صاحِبُ «الرِّعايَتيْن»، [و «الحاوِيَيْن»] (١)، و «الفَائقِ». قال فى «القَواعِدِ الأُصولِيَّةِ»: وأطْلَقَ القاضى، وابنُ عَقِيلٍ رِوايتَيْن فى القَريبِ، ولم يُقَيِّدَاه بالزَّمَنِ اليَسيرِ. ويجوزُ أَيضًا التَّأخيرُ للجارِ، كالقَريبِ. جزَم به فى «الحاوِيَيْن». وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقال: ولم يذْكُرْه الأكْثَرُ. وقدَّم المَنْع فى «الرِّعايتَيْن»، و «الفَائقِ». وعنه، له أنْ يُعْطِىَ قريبَه كلَّ شَهْرٍ شيئًا. وحمَلَها أبو بَكْرٍ على تَعْجيلها. قال المَجْدُ: وهو خِلافُ الظَّاهِرِ. وعنه، ليس له ذلك. وأطْلَقَ القاضى، وابنُ عَقِيل الرِّوايتَيْن.
فائدتان؛ إحداهما، يجوزُ للإمامِ والسَّاعى تأخيرُ الزَّكاةِ عندَ رَبِّها لمَصْلَحَةٍ، كقَحْطٍ ونحوِه. جزَم به الأصحابُ. الثَّانيةُ، وهى كالأجْنَبِيَّةِ ممَّا نحنُ فيه، نصَّ الإِمامُ أحمدُ على لُزومِ فَوْريَّةِ النَّذْرِ المُطْلَقِ والكَفَّارةِ. وهو المذهبُ. قالَه فى «القَواعِدِ» وغيرِه. وقيلَ: لا يَلزَمان على الفَوْرِ. قال ذلك ابنُ تَمِيمٍ، وتَبِعَه صاحِبُ «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ». وقال فى «الفائقِ»: المَنْصوصُ عدَمُ لُزومِ الفَوْرِيَّةِ. ولعَلَّه سَبْقُ قَلَمٍ.