قوله: ومَن منَعَها بُخْلًا بها، أُخِذَتْ مِنه وعُزِّرَ. وكذا لو منَعَها تَهاونًا. زادَ فى «الرِّعايَةِ» مِن عندِه، أو هَمَلًا. قال فى «الفُروعِ»: كذا أطْلَقَ جماعَة التَّعْزِيرَ. قلتُ: أطْلَقَه كثيرٌ مِنَ الأصحابِ. وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ». وقال القاضى، وابنُ عَقِيلٍ: إنْ فعَلَه لِفسْقِ الإِمامِ، لكَوْنِه لا يضَعُها مَواضِعَها, لم يُعَزَّرْ. وجزَم به غيرُ واحدٍ مِنَ الأصحابِ، مهم صاحِبُ «الرِّعايَةِ»، و «الفائقِ». قلتُ: وهذا الصَّوابُ، بل لو قيلَ بوُجُوبِ كِتْمانِه، والحالَةُ هذه، لكان سَديدًا. تنبيه: مُرادُه بقَوْلِه: وعُزِّرَ. إذا كان عالِمًا بتَحْريمِ ذلك، والمُعَزِّرُ له هو الإِمامُ، أو عامِلُ الزَّكاةِ. على الصَّحيِحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى «الفُروعِ»، و «الرِّعايَةِ». وقيلَ: إنْ كان مالُه باطِنًا، عَزَّرَه الإِمامُ أو المُحْتَسِبُ.