للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَعِنْدَ أَبِى الْخَطَّابِ، دَفْعُهَا إلَى الإِمَامِ الْعَادِلِ أَفْضَلُ.

ــ

مُطْلَقًا، وعليه أكثرُ الأصحابِ، وهو مِنَ المُفْرَداتِ. قال ناظِمُها:

زَكاتُه يُخْرِجُ فى الأيَّام ... بنَفْسِه أَوْلَى مِنَ الإِمامِ

وقيلَ: يجِبُ دَفْعُها إلى الإمامَ إذا طَلَبها، وِفاقًا للأئمَّةِ الثَّلَاثةِ. وعنه، يُسْتَحَبُّ أنْ يدْفَعَ إليه العُشْرَ، ويتَوَلَّى هو تَفْرِيقَ الباقِى. وقال أبو الخَطابِ: دَفْعُها