فائدتان؛ إحداهما، لا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الفَرْضِ، ولا تَعْيِينُ المالِ المُزَكَّى. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وفى «تَعْليقِ القاضى»، فى كتابِ الطَّهارَةِ، وجْهٌ؛ تُعْتَبرُ نِيَّةُ التَّعْيينِ إذا اخْتَلَف المالُ، مِثْل شاةٍ عن خَمْسٍ مِنَ الإِبلِ، وشاةٍ أُخْرَى عن أرْبَعِين مِنَ الغَنَمِ، ودِينارٍ عن نِصَابٍ تالِفٍ، ودِينارٍ آخَرَ عن نِصابٍ قائمٍ، وصَاعٍ عن فِطْرَةٍ، وصَاعٍ آخَرَ عن عَشْرٍ. فعلى المذهبِ، لو نَوَى زَكاةً عن مالِه الغائبِ، فإنْ كان تالِفًا فعَنِ الحاضِرِ، أجْزَأَ عنه إنْ كان الغائِبُ تالِفًا، وإنْ كانَا سالِمَيْن أجْزَأَ عن أحَدِهما. ولو كان له خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ، وأرْبَعُون مِنَ الغَنَمِ، فقال: هذه الشَّاةُ عنِ الإِبلِ أو الغَنَمِ. أجْزأَتْه عن أحْدِهما. وكذا لو كان له مالٌ حاضِرٌ وغائِبٌ، وأخْرَجَ، وقال: هذه زَكاةُ مالِى الحاضِرِ أو الغائِب. وإن قال: هذا عن مالِى الغائبِ إنْ كان سالِمًا، وإنْ لم يكُنْ سَالِمًا فتَطَوُّعٌ فبَانَ سالِمًا، أجْزأَ عنه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه المَجْدُ فى «شَرْحِه»، وصاحِبُ «الفُروعِ»، و «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ». وقال أبو بَكْرٍ: لا يُجْزِئُه؛ لأنَّه لم يُخْلِصِ النِّيَّةَ للفَرْضِ، كمَن قال: هذه زَكاةُ مالِى، أو نَفْلٌ. أو: هذه زَكاةُ إرْثِى مِن مُوَرِّثى إنْ كان ماتَ؛ لأنَّه لم يَبْنِ على أصْلٍ. وأطْلقَهما فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». قال المُصَنِّفُ وغيرُه: كقَوْلِه ليْلَةَ الشَّكِّ: إنْ كان غدًا مِن رَمضانَ ففَرْضِى، وإلَّا فنَفْلٌ. وقال المَجْدُ: كقَوْلِه: إنْ كان وَقْتُ الظُّهْرِ دخَل، فصَلاتِى هذه عنها. وقال جماعَة؛ منهمُ ابنُ تَمِيمٍ: لو قال فى