للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وسُئِلَ الإِمامُ أحمدُ، فى رِوايَةِ المَيْمُونِىِّ عن مَوْلَى قُرَيْشٍ، يأْخُذُ الصَّدقَةَ؟ قال: ما يُعْجِبُنِى. قيل له: فإنْ كان مَوْلَى مَوْلًى؟ قال: هذا أبْعَدُ. قال فى «الفروعِ»: فيَحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ. الثَّانيةُ، يجوزُ دَفْعُها إلى وَلَدِ هاشِمِيَّةٍ مِن غيرِ هاشِمىٍّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، اعْتِبارًا بالأبِ. قال فى «الفُروعِ»: يجوزُ فى ظاهرِ كلامِهم. وقالَه القاضى فى «التَّعْليقِ». وقال أبو بَكْر فى «التَّنْبِيه»، و «الشَّافِى»: لا يجوزُ. واقْتَصرَ عليه فى «الحاوِى الكَبِيرِ». وجزَم به فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وظاهِرُ «شَرْحِ المَجدِ» الإِطْلاقُ. الثَّالثةُ، لا يَحْرُمُ أخْذُ الزَّكاةِ على أزْواجِه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فى ظاهرِ كلامِ الإمام أحمدَ والأصحابِ، قالَه فى «الفُروعِ». وقال المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى» (١)، وتَبِعَه


(١) انظر: المغنى ٤/ ١١٢.