للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فقال: ومَن جامَعَ دُونَ الفَرْجِ، فأَنْزَلَ عامِدًا أو ساهِيًا، فعليه القَضاءُ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المَشْهورُ عنه، والمُخْتارُ لعامَّةِ أصحابِه، والقاضى، وابنِ عَقِيلٍ، وغيرِهما. وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ»، و «الرِّعايتَيْن». وجزمَ به في «الوَجِيزِ». والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه لا يُفْطِرُ إذا كان ناسِيًا، سَواءٌ أمْنَى أو أمذَى. ونقَلَه الجماعَةُ عنِ الِإمامِ أحمدَ. وقدَّمه في «الفُروعِ».

قوله: أو وَطِئَ بَهِيمَةً في الفَرْجِ، أَفْطَرَ. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ الإيلاجَ في البَهيمَةِ كالإِيلاجِ في الآدَمِىِّ. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. قال الزَّرْكَشِىُّ: وقيل عنه: لا تجِبُ الكفَّارَةُ بوَطْءِ البَهِيمَةِ. ومَبْنَى الخِلافِ، عندَ الشَّرِيفِ، وأبى الخَطَّابِ، على وجُوب الحَدِّ بوَطْئِها وعدَمِه. انتهى. قال في «الفُروعِ»: وخرَّج أبو الخَطَّابِ في الكفًّارةِ وَجْهَيْن. بِناءً على الحَدِّ. وكذا خرَّجه القاضي رِوايَةً، بِناءً على الحَدِّ. انتهى. وقال ابنُ شِهَابٍ: لا يجِبُ بمُجَرَّدِ الإيلاجِ فيه غُسْلٌ ولا فِطْرٌ ولا كفَّارَةٌ. قال في «الفُروعِ»: كذا قال.

فائدة: الإيلاجُ في البَهِيمَةِ المَيِّتَةِ كالإِيلاجِ في البَهِيمَةِ الحَيَّةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: الحكْمُ مخْصُوصٌ بالحَىِّ فقط. قدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». قال في «الفُروعِ»: كذا قيل.

قوله: وفى الكَفَّارَةِ وجْهان. وهما رِوايَتان في المُجامِعِ دُونَ الفَرجِ؛ يعْنِى، إذا جامَعِ دُونَ الفَرْجِ فأنْزَلَ، أو وَطِئَ بهِيمَةً في الفَرْجِ، وقُلْنا: يُفْطِرُ. فأطْلقَ الخِلاف فيما إذا جامعَ دُونَ الفَرْجِ فأنْزَلَ، وأطْلقَهما في «الهِدَايَةِ»، و «المُذهَبِ»،