للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وإنْ لم يَطْعَمْ. ذكَرَه فى «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه. وجزمَ به فى «الفُروعِ»، فلا يُثابُ على الوِصَالِ، كما هو ظاهِرُ «المُسْتَوْعِبِ». واقْتصَرَ عليه فى «الفُروعِ». وقال: وقد يَحْتَمِلُ أنَّه يجوزُ له الفِطْرُ. وقال: والعَلاماتُ الثَّلاثُ، فى قَوْلِه عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ: «إذَا أقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنا، وأَدْبَرَ النَّهارُ مِنْ هَهُنَا، وغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ» (١)، مُتَلازِمَةٌ، وإنَّما جمعَ بينَها لِئَلَّا يُشاهِدَ غُروبَ الشَّمْسِ، فيَعْتَمِدَ على غيرِها. ذكَرَه النَّوَوِىُّ فى «شَرْحِ مُسْلِمٍ» (٢) عنِ العُلَماءِ. قال فى «الفُروعِ»:


(١) أخرجه البخارى، فى: باب الصوم فى السفر والإفطار، وباب متى يحل فطر الصائم، وباب يفطر بما تيسر عليه بالماء، من كتاب الصيام. صحيح البخارى ٣/ ٤٣، ٤٦، ٤٧. ومسلم، فى: باب بيان وقت انقضاء الصوم. . . .، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٧٢، ٧٧٣.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووى ٧/ ٢٠٩.