للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ أَيَّامِ الْبِيضِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَوْمُ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ.

ــ

التَّشْريقِ. ذكَرَه القاضى وأصحابُه، بل عليه الأصحابُ. وعبَّر القاضى وأصحابُه بالكَراهَةِ، ومُرادُهما، كراهَةُ تحْريمٍ. ذكَرَه المُصَنِّفُ والمَجْدُ وغيرُهما، وهو واضِحٌ. وإنْ أفْطَر أيَّامَ النَّهْىِ، جازَ صَوْمُه، ولم يُكْرَهْ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. نقَل صالِحٌ، إذا أفْطَرَها رَجَوْتُ أنْ لا بأْسَ به. واخْتارَ الكَراهةَ المُصَنِّفُ. وهو رِوايَةُ الأَثْرَمِ. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: الصَّوابُ قوْلُ مَن جعَلَه تَرْكًا للأوْلَى أو كَرِهَه. الثَّانيةُ، قوله: ويُسْتَحَبُّ صِيامُ أَيَّامِ البِيضِ مِن كُلِّ شَهْرٍ. هذا بلا نِزاعٍ. واعلمْ أنَّه يُسْتحَبُّ صِيامُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ مِن كلِّ شَهْرٍ، والأفْضَلُ أنْ تكونَ أيَّامَ البِيضِ، نصَّ عليه، فإنَّها أفْضَلُ. نصَّ عليه. وسُمِّيَتْ بَيْضاءَ لِابْيِضاضِها ليْلًا بالقَمَرِ ونَهارًا بالشَّمْسِ. وهذا الصَّحيحُ. وذكَر أبو الحَسَنِ