للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صَوْمُه، قوْلًا واحدًا. الخامسةُ، إذا صامَه بنِيَّةِ الرَّمَضانِيَّةِ احْتِياطًا، كُرِهَ صَوْمُه. ذكَرَه المَجْدُ وغيرُه، واقْتَصرَ عليه في «الفُروعِ». السَّادسةُ، إذا صامَه تَطوُّعًا مِن غيرِ سبَبٍ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، يُكْرَهُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، كما قطَع به المُصَنِّفُ هنا. قال في «الكَافِى»: قالَه أصحابُنا. قال الزَّرْكَشِىُّ: هو قوْلُ القاضى، وأبى الخَطَّابِ، والأكْثَرِين. قال المَجْدُ: وهو ظاهِرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ رَحِمَه اللهُ. وقيل: يَحْرُمُ صَوْمُه، فلا يصِحُّ. وهو احْتِمالٌ في «الكَافِى»، ومالَ إليه فيه. واخْتارَه ابنُ البَنَّا، وأبو الخَطَّابِ في «عِباداتِه الخَمْسِ»، والمَجْدُ، وغيرُهم. وجزَم به ابنُ الزَّاغُونِىِّ وغيرُه. ومالَ إليه في «الفُروعِ». وهما رِوايَتان في «الرِّعايَةِ». وعنه، لا يُكْرَهُ صَوْمُه. حكَاه الخَطَّابِىُّ عنِ الإِمامِ أحمدَ. السَّابعةُ، يوْمُ الشَّكِّ هو يَوْمُ الثَّلاثِين مِن شَعْبانَ، إذا لم يكُنْ في السَّماءِ عِلَّةٌ ليْلَةَ الثَّلاثِين، ولم يتَراءَ النَّاسُ الهِلالَ. قدَّمه في «الفُروعِ». وقال القاضى، وأكثرُ الأصحابِ: أو شَهِدَ به مَن رُدَّتْ شَهادَتُه. قال القاضى: أو كان في السَّماءِ عِلَّةٌ، وقلنا: لا يجِبُ صَوْمُه.

قوله: ويَوْمِ النَّيْرُوزِ والمِهْرَجانِ. يعْنِي، يُكْرَهُ صَوْمُهما. وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. واخْتارَ