للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأوْمَأَ إلى إباحَتِه لمَن يُطِيقُه. وتزُولُ الكراهَةُ بأَكْلِ تَمْرَةٍ ونحوِها، وكذا بمُجَرَّدِ الشُّرْبِ، على ظاهرِ ما رَواه المَرُّوذِىُّ عنه. ولا يُكْرَهُ الوِصالُ إلى السَّحَرِ. نصَّ عليه، ولكنْ ترَك الأوْلَى، وهو تَعْجِيلُه الفِطْرَ. ومنها، هل يجوزُ لمَن عليه صَوْمُ فَرْضٍ أنْ يتَطَوَّعَ بالصَّوْمِ قبلَه؟ فيه رِوايَتان. وأطْلقَهما في «الهِدَايَةِ»، و «المُغْنِي»، والمَجْدُ في «شَرْحِه»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، و «الفَائقِ»؛ إحداهما، لا يجوزُ، ولا يصِحُّ. وهو المذهبُ، نصَّ عليه في رِوايَةِ حَنْبَلٍ. وقال في «الحاوِيَيْن»: لم يصِحَّ في أصحِّ الرِّوايتَيْن. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه». وجزَم به في