للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَيَصِحُّ بِغَيْرِ صَوْمٍ. وَعَنْهُ، لَا يَصِحُّ. فَعَلَى هَذَا، لَا يَصِحُّ فِي لَيْلَةٍ مُفْرَدَةٍ، وَلَا بَعْضِ يَوْمٍ.

ــ

قوله: ويَصِحُّ بغيرِ صَوْمٍ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، لا يصِحُّ. قدَّمه في «نَظْمِ نِهَايَةِ ابنِ رَزِينٍ». فعلى المذهبِ، أَقلُّه، إذا كان تطَوُّعًا، أو نَذْرًا مُطْلَقًا، ما يُسَمَّى به مُعْتَكِفًا لابِثًا. قال في «الفُروعِ»: فظاهِرُه ولو لَحْظَةٌ. وفي كلامِ جماعةٍ مِنَ الأصحابِ، أقلُّه ساعَةٌ، لا لَحْظَةٌ. وهو ظاهِرُ كلامِه في «المُذْهَبِ»، وغيرِه. وعلى المذهبِ أيضًا، يصِحُّ الاعْتِكافُ في أيَّامِ النَّهْىِ التي لا يصِحُّ صَوْمُها. وعليه أيضًا، لو صامَ ثمَّ أفْطَرَ عَمْدًا، لم يَبْطُلِ اعْتِكافُه. وعلى الثَّانيةِ، لا يصِحُّ في ليْلَةٍ مُفْرَدَةٍ، كما قال المُصَنِّفُ. ويَحْتَمِلُ قوْلُه: ولا بعضِ يَوْمٍ. أنَّ مُرادَه إذا كان غيرَ صائمٍ، فأمَّا إنْ كان صائمًا، فيَصِحُّ في بعضِ يوْمٍ. وهو أحَدُ الوَجْهَيْن. قال