للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعنه رِوايَةٌ ثالثةٌ، جَوازُ دخُولِه بعدَ صَلاةِ الفَجْرِ. الثَّانيةُ، لو أرادَ أنْ يعْتكِفَ العَشْرَ الأخِيرَ مِنَ رَمَضانَ تَطوُّعًا، دخَل قبلَ ليْلَتِه الأُولَى. نصَّ عليه. وعنه، بعدَ صلاةِ فَجْرِ أوَّلِ يَوْمٍ مِنه. وتقدَّم إذا نذَر اعْتِكافًا فى رَمَضانَ وفاتَه. ولو نذَر أنْ يعْتكِفَ