للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقال القاضى: يتَوَجَّهُ الجَوازُ. واخْتارَه أبو حَكِيمٍ، وحمَل كلامَ أبى الخَطَّابِ عليه. وقال ابنُ حامِدٍ: إنْ خرَج لما لا بُدَّ منه إلى مَنْزِلِه، جازَ أنْ يأْكُلَ فيه يَسِيرًا، كَلُقْمَةٍ ولُقْمَتَيْن، لا كُلَّ أكْلِه.

قوله: والجُمُعَةِ. يخْرُجُ إلى الجُمُعَةِ إنْ كانت واجِبَةً عليه، وكذا إنْ لم تكُنْ واجِبَةً عليه واشْترَطَ خُروجَه إليها، فأمَّا إنْ كانت غيرَ واجِبَةٍ عليه ولم يَشْتَرِطِ الخُروجَ إليها، فإنَّه لا يجوزُ له الخُروجُ إليها، فإنْ خرَج بطَل اعْتِكافُه.

فائدتان؛ إحْداهما، حيثُ قُلْنا: يَخْرُجُ إلى الجُمُعَةِ. فله التَّبكِيرُ إليها. نصَّ عليه، وله إطالَةُ المُقامِ بعدَها، ولا يُكْرَهُ؛ لصَلاحِيَةِ المَوْضعِ للِاعْتِكافِ، لكِنَّ المُسْتَحَبَّ عكْسُ ذلك. ذكَرَه القاضى، وهو ظاهِرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ، فى رِوايَةِ أبى داوُدَ.