للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الطَّريقِ الأقْرَبِ إلى الجُمُعَةِ. قدَّمه فى «الفُروعِ». وقال: وظاهِرُ ما سبَق يَلْزَمُه، كقَضاءِ الحاجَةِ. قال بعضُ الأصحابِ: الأفْضَلُ خُروجُه لذلك وعَوْدُه فى أقْصَرِ طريق، لا سِيَّما فى النَّذْرِ. والأفْضَلُ سُلوكُ أطْوَلِ الطُّرُقِ إنْ خرَج لجُمُعَةٍ وعِبادَةٍ غيرِها.

قوله: والنَّفِيرِ المتَعَيِّنِ. بلا نِزاعٍ، وكذا إذا تعَيَّنَ خُروجُه لإِطْفاءِ حَريقٍ، وإنْقاذِ غَرِيقٍ، ونحوِه.

قوله: والشَّهادَةِ الواجِبَةِ. يجوزُ الخُروجُ للشَّهادَةِ المُتَعَيَّنَةِ عليه، فَيلْزَمُه الخُروجُ،