فائدتان؛ إحداهما، لو ترَك اعْتِكافَ الزَّمَنِ المُعَيَّنِ لعُذرٍ أو غيرِه، قَضاه مُتَتابِعًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعنه، لا يَلْزَمُه التَّتابُعُ إلَّا بشَرْطِه أو بنِيَّتِه الثَّانيةُ، إذا خرَج لغيرِ المُعْتادِ، وتَطاوَلَ فى نَذْرِ أيَّامٍ مُطْلَقَةٍ، فإنْ قُلْنا: يجِبُ التَّتابُعُ، على قوْلِ القاضى السَّابقِ. فحُكْمُه حُكْمُ النَّذْرِ المُتَتابعِ، كما تقدَّم فى كلامِ المُصَنِّفِ. وإنْ قُلْنا: لا يجِبُ. تَمَّمَ ما بَقِىَ، على ما تقدَّم، لكِنَّه يَبْتَدِئُ اليومَ الذى خرَج فيه مِن أوَّلِه ليَكُونَ مُتَتابِعًا، ولا كفَّارَةَ عليه. هذا المذهبُ. وقال المَجْدُ: قِياسُ المذهبِ، يُخَيَّرُ بينَ ذلك وبين البِنَاءِ على بعضِ اليومِ ويُكَفِّرُ.
قوله: وإن خرَج لما له منه بُدٌّ فى المُتَتابع، لَزِمَه اسْتِئْنافُه. يعْنِى، سَواءٌ كان