للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله: وإنْ فعَلَه فى مُعَيَّنٍ، فعليه كَفّارَةٌ - يعْنِى، إذا خرَج لما لَه منه بُدُّ - وفى الاسْتِئْنافِ وَجْهان. واعلمْ أنَّه إذا خرج فى المُعَيَّنِ، فتارَةً يكونُ نذْرُه مُتَتابِعًا مُعَيَّنًا، وتارَةً يكونُ مُعَيَّنًا ولم يُقَيِّدْه بالتَّتابُعِ، فإنْ كان مُعَيَّنًا ولم يُقَيِّدْه بالتَّتابُعِ، كنَذْرِه اعْتِكافَ شَهْرِ شَعْبانَ، وخرَج لما لَه منه بُدٌّ، فعليه كفّارَةُ يَمِين. رِوايَةً واحدَةً. وفى الاسْتِئْنافِ وَجْهان. وأطْلقَهما فى «الفُروعِ»، والمَجْدُ فى «شَرْحِه»، والشَّارِحُ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»؛ أحدُهما، يسْتأْنِفُ؛ لتَضَمُّنِ نَذرِه التَّتابُعَ. قال المَجْدُ: هذا