للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأنْزَلَ، فَسَدَ اعْتِكَافُهُ، وَإلَّا فَلَا.

ــ

قيل: تَجِبُ الكفَّارَتان؛ كفَّارَةُ الظِّهارِ، وكفّارَةُ اليَمينِ. وحكَى القولَ بذلك فى «الحاوِى» وغيرِه. وقال القاضى فى «الخِلَافِ»: عليه بالوَطْءِ كفَّارَةُ الظِّهارِ. وقدَّمه فى «النّظْمِ»، و «الفَائقِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الحاوِيَيْن». واخْتارَ فى «الكُبْرَي» وُجوبَها، ككَفَّارَةِ رَمَضانَ. قال أبو الخَطَّابِ فى «الهِدَايَةِ»: وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ فى رِوايَةِ حَنْبَلٍ. وتأوَّلَها المَجْدُ. وأطْلقَهما فى «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و «الشّرْحِ»، و «المَذْهَبِ الأحْمَدِ». وهما رِوايَتان عندَ الشَّيرازِىِّ.

قوله: وإنْ باشَر دُونَ الفَرْجِ فأنْزَلَ، فسَد اعْتِكافُه، وإلَّا فلا. بلا نِزاعٍ فيهما، ثم رأيْتُ الزَّرْكَشِىَّ حكَى عنِ ابنِ عَبْدُوسٍ المُتقدِّمِ احْتِمالًا بعدَمِ الفَسادِ مع الإِنْزالِ، ومتى فسَد خُرِّجَ فى إلْحاقِه بالوَطْءِ فى وُجوبِ الكفَّارَةِ وَجْهان. ذكَرَه ابنُ عَقِيلٍ. وقال المَجْدُ: يتَخرَّجُ وَجْهٌ ثالِثٌ، يَجِبُ بالإِنْزالِ بالوَطْءِ دُونَ الفَرْجِ،