قوله: بخَمْسَةِ شُرُوطٍ؛ الإِسْلامِ، والعَقْلِ، فلا يجبُ على كافرٍ ولا مَجْنونٍ، ولا يَصِحُّ منهما. إنْ كان الكافِرُ أصْلِيًّا، لم يجِبْ عليه إجْماعًا. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يُعاقَبُ عليه، وعلى سائرِ فُروعِ الإِسْلامِ، كالتَّوْحيدِ، إجْماعًا. وعنه، لا يُعاقَبُ عليه. وعنه، يُعاقَبُ على النَّواهِى، لا الأَوامِرِ. وتقدَّم ذلك في أوائلِ كتابِ الصَّلاةِ والزَّكاةِ.