للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالِاخْتِيَارُ أَنْ لَا يُحْرِمَ قَبْلَ مِيقَاتِهِ، وَلَا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ [٦٢ ظ] مُحْرِمٌ.

ــ

تنبيه: ظاهرُ قولِه: والاخْتِيارُ أنْ لا يُحْرِمَ قبلَ مِيقَاتِه. أنَّه يجوزُ الإحْرامُ قبلَ المِيقاتِ، لكِنَّه فعَل غيرَ الاخْتِيارِ، فيكونُ مَكْرُوهًا. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقدَّم في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، الجَوازَ مِن