للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الرَّابعةُ، لا يسْقُطُ دَمُهما أيضًا بفَواتِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعنه، يسْقُطُ. الخامسةُ، إذا قضَى القَارِنُ قارِنًا، لَزِمَه دَمَان؛ لقِرَاَنِه الأَوَّلِ دَمٌ، ولقِرَانِه الثَّانِى آخَرُ، وفى دَمِ فَواتِه الرِّوايَتان المُتقَدِّمَتان. وقال المُصَنِّفُ: يَلْزَمُه دمان، دَمٌ لقِرَانِه، ودَمٌ لفوَاتِه. وإذا قضَى القارِن مُفرِدًا، لم يَلزَمْه شئٌ؛ لأنَّه أفْضَلُ. جزَم به المُصَنِّفُ وغيرُه. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وجزَم غيرُ واحدٍ،