للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالْمَرأةُ إِذَا دَخَلَتْ مُتَمَتِّعَةً فَحَاضَتْ، فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ، أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ، وَصَارَتْ قَارِنَةً.

ــ

وذكرَ المُصَنِّفُ، عنِ القاضى، أنَّه لا يَلْزَمُ دَم لعدَمِ النِّيَّةِ. وجزَم به فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». الثَّانيةُ، قال فى «المُسْتَوْعِبِ»: لا يُسْتَحَبُّ الإحْرامُ بنِيَّةِ الفَسْخِ. قال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: يُكْرَهُ ذلك. واقْتَصرَ فى «الفُروعِ» على حِكايَةِ

قَوْلِهما.

قوله: والمرأةُ إذا دخَلَتْ مُتَمَتِّعَة، فحاضَتْ فخَشِيَتْ فَواتَ الحَجِّ، أحْرَمَتْ