للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَمَنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا، صَحَّ، وَلَهُ صَرْفُهُ إلَى مَا شَاءَ.

ــ

قوله: ومَن أحْرَم مُطْلَقًا - بأنْ نوَى نَفْسَ الإحرامِ، ولم يُعَيِّنْ نُسُكًا - صَحَّ، وله صَرْفُه إلى ما شاء. هذا المذهبُ. نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «الوَجِيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وقال الإمامُ أحمدُ أيضًا: يجْعلُه عُمْرَةً. وقال القاضى: يجْعلُه عُمْرَةً، إن كان فى غيرِ أشْهُرِ