للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَا تَرْفَعُ الْمَرأَةُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ، إِلَّا بِقَدْرِ مَا تُسْمِعُ رَفِيقَتَهَا.

ــ

قوله: ولا تَرْفَعُ المرْأةُ صَوْتَها بالتَّلْبِيَةِ، إلَّا بمِقْدارِ ما تُسْمِعُ رَفيقَتَها. السُّنَّةُ أنْ لا ترْفَعَ صوْتَها. حكَاه ابنُ المُنْذِرِ إجْماعًا. ويُكْرَهُ جَهْرُها بها أكثرَ مِن إسْماعِ رَفِيقَتِها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ؛ خَوْفَ الفِتْنَةِ. ومَنَعها فى «الوَاضِحِ» مِن ذلك، ومِن أذانٍ أيضًا. هذا الحُكْمُ إذا قُلْنا: إنَّ صَوْتَها ليس بعَوْرَةٍ. وإن قُلْنا: هو عَوْرَةٌ. فإنَّها تُمْنَعُ. وظاهِرُ كلامِ بعضِ الأصحابِ، أنَّها تَقْتَصِرُ على إسْماعِ نفْسِها. قال فى «الفُروعِ»: وهو مُتَّجَهٌ. وفى كلامِ أبى الخَطَّابِ، والمُصَنِّفِ، وصاحِب «المُسْتَوْعِبِ»، وجماعةٍ، لا تجْهَرُ إلَّا بقَدْرِ ما تُسْمِعُ رَفِيقَتَها.

فوائد؛ الأُولَى، لا تُشْرَعُ التَّلْبِيَةُ بغيرِ العرَبِيَّةِ لمَن يقْدِرُ عليها. قالَه الأصحابُ. الثَّانيةُ، يُسْتَحَبُّ أنْ يذْكُرَ نُسُكَه فى التَّلْبِيَةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، ونَصَراه. وقدَّمه فى «الفَائقِ». وقيلَ: لا يُسْتَحَبُّ. جزَم