به ابنُ رَزِين فى «شَرْحِه»، وصاحِبُ «الوَجيزِ». وصحَّحَه فى «تَصْحِيحِ المُحَرَّرِ». قال القاضى مُوَفَّقُ الدِّينِ: هذا المَشْهورُ. وأطْلقَهما فى «الكَافِى»، و «المَذْهَبِ الأَحْمَدِ»، و «المُحَرَّرِ»، [و «الفُروعِ»] (١)، وابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن». وعنه، يجوزُ مِن غيرِ كراهَةٍ. ذكَرَها فى «الفُروعِ». ويَحْتَمِلُ أنْ يكونَ كلامُ المُصَنِّفِ فى وُجوبِ الفِدْيَةِ بفِعْلِ ذلك، وهو الظَّاهِرُ؛ لقَوْلِه قبلَ ذلك: فمتى فعَل كذا وكذا، فعليه الفِدْيَةُ، وإنِ اسْتَظَلَّ بالمَحْمِلِ، ففيه رِوايَتان. فسِياقُه يَدُلُّ على ذلك، وعليه «شرْحُ ابنِ مُنَجَّى»، وفيها رِوايَاتٌ؛ إحداها، لا تجِبُ الفِدْيَةُ بفِعْلِ ذلك. واخْتارَه المُصَنِّفُ. وصحَّحَه فى «التَّصْحيحِ»، وقدَّمه فى «الشَّرْحِ». قال ابنُ رَزِينِ