للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الصَّيْدِ، إذا لَبِسَ مُكْرَهًا.

تنبيه: ظاهرُ قولِه: ولا يَقْطَعْهما. أنَّه لا يجوزُ قَطْعُهما. وهو صحيحٌ. قال الِإمامُ أحمدُ: هو فَسادٌ. واحْتَجَّ المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما بالنَّهْىِ عن إضاعَةِ المالِ. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وجوَّز القَطْعَ أبو الخَطَّابِ وغيرُه. وقالَه القاضى، وابنُ عَقِيلٍ، وأنَّ فائِدَةَ التَّخْصِيصِ، كراهَتُه لغيرِ إحْرامٍ. قال المُصَنِّفُ: