للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لأنَّها محَلُّ الزِّينَةِ، والكراهَةُ فى حقِّها أكثرُ مِنَ الرَّجُلِ. انتهى. وقدَّمه. فظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، الكراهَةُ مُطْلَقًا. أعنى سَواءٌ كان الكُحْلُ للزِّينَةِ أو غيرِها. وهذا اخْتِيارُ المُصَنِّفِ، والشَّارِحِ، وغيرِهما. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه لا يُكْرَهُ إلَّا إذا كان لزينَةٍ. نصَّ عليه. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقيلَ: لا يجوزُ. نقَل ابنُ