قال فى «الرِّعايَةِ» وغيرِها: ويُكْرَهُ لأيِّمٍ؛ لعدَم الحاجَةِ مع خَوْفِ الفِتْنَةِ. [وفى «المُسْتَوْعِبِ»، لا يُسْتَحَبُّ لها. وقال فى مَكانٍ آَخَرَ: كَرِهَه أحمدُ. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: هو بلا حاجَةٍ. فأمَّا الخِضَابُ للرَّجُلِ، فقال المُصَنِّف، والشَّارِحُ، وجماعةٌ: لا بأْسَ به فيما لا تشَبُّهَ فيه بالنِّسَاءِ. وأطْلَقَ فى «المُسْتَوْعِبِ»، لها الخِضَابُ بالحِنَّاءِ. يَخْتَصُّ النِّساءَ] (١). وظاهِرُ ما ذكَرَه القاضى، أنَّه كالمرْأةِ فى الحِنَّاءِ؛ لأنَّه ذكَر المسْألَةَ واحِدَةً. انتهى. ويُباحُ لحاجَةٍ.
قوله: والنَّظَرُ فى المِرْآةِ لهما جَميعًا. يعْنِى، يجوزُ للرجُلِ والمرأةِ النَّظرُ فى المِرْآةِ لحَاجَةٍ؛ كمُداوَاةِ جُرْحٍ، وإزَالَةِ شَعَرٍ يَنْبُتُ فى عَيْنِه، ونحوِ ذلك. وهو مُرادُ المُصَنِّفِ. وإنْ كانَ النَّظَرُ لإزالَةِ شَعَثٍ، أو تَسْويَةِ شَعَرٍ، أو شئٍ مِنَ الزِّينَةِ،
(١) كذا كالأصول، والنص غير مستقيم. وفى الفروع: «وفى المستوعب، لا يستحب لها. . . . فأما الخضاب للرجل، فذكر الشيخ أنه لا بأس به فيما لا تشبه فيه بالنساء. . . . وأطلق فى المستوعب، له الخضاب كالحناء، وقال فى مكان آخر: كرهه أحمد. . . . وقال شيخنا: هو بلا حاجة مختص بالنساء». انظر الفروع ٣/ ٤٥٤.