المذهب. وهو ظاهِرُ كلامِه فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، [و «المُحَرر»] (١)، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاويَيْن»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وعنه، يجِبُ الدَّمُ، إلَّا أنْ يفْعلَه لعُذْرٍ، فيُخَيَّرَ. جزَم به القاضى وأصحابُه فى كُتُبِ الخِلَافِ. قال المُصَنِّفُ: اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ. فعلى هذه الرِّوايَةِ، يتَعَيَّنُ الدَّمُ، فإنْ عَدِمَه أطْعَمَ، فإنْ تعَذَّر صامَ، فيكونُ علي التَّرْتِيبِ.
فائدة: يجوزُ له تقْديمُ. الكفَّارَةِ على الحَلْقِ، ككَفَّارَةِ اليَمِين.