للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مَكانَ إتْلافِه أو بقُرْبِه. وأطْلَقهما فى «الإرْشَادِ». وحيثُ قَوَّمَ المِثْلَ أو الصَّيْدَ، فإنَّه يَشْتَرَى به طَعامًا للمَساكِينِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وعنه، له الصَّدَقةُ بالدَّراهِمِ، وليْستِ القِيمَةُ ممَّا خَيَّرَ الله فيه (١). ذكَرَها ابنُ أبي مُوسَى. وقال المُصَنِّفُ، وتَبِعَه الشَّارِحُ: وهل يجوزُ إخْراجُ القِيمَةِ؟ فيه احْتِمالَان.

تنبيهات؛ الأوَّلُ، التَّقْويمُ يكونُ بالمَوْضِعِ الذى أتْلَفَه فيه وبقُرْبِه. نقَلَه ابنُ القاسِمِ، وسِنْدِىٌّ. وجزَم به القاضى وغيرُه، وقدَّمه فى «الفُروعِ». وجزَم


(١) زيادة من: ش.