قوله: ومتى أنْزَلَ بالمُباشَرَةِ دونَ الفَرْجِ، فعليه بَدَنَةٌ. هذا المذهبُ، ونقَلَه الجماعةُ عن أحمدَ، وعليه الأصحابُ. قالَه فى «الفُروعِ». وهو مِنَ المُفْرَداتِ. وعنه، عليه شاةٌ، إنْ لم يَفْسُدْ نُسُكُه. ذكَرَها القاضى وغيرُه. وأطْلَقهما الحَلْوانِىُّ. وتقدَّم ذلك فى كلامِ المُصَنِّفِ، فى البابِ الذى قبلَه، فى قوْلِه: التاسع، المُباشَرَةُ فيما دونَ الفَرْجِ، وهل يَفْسُدُ نُسُكُه بذلك؟
قوله: فإن لم يُنْزِلْ، فعليه شاةٌ. هذا المذهبُ، وإحْدَى الرِّوايتَيْن. قال الشَّارِحُ: