للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أعظَمُ مِن ثَوابِ التَّطَوُّعِ. انتهى. ويأْتِى نظِيرُها فى بابِ الهدىِ والأَضاحِى، عندَ قوْلِه: وإذا نذَر هَدْيًا مُطْلَقًا. فأقَلُّ ما يُجْزِئ شاةٌ أو سُبْعُ بَدَنَةٍ. وتقدَّم نظِيرُها فيما إذا كان عندَه خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ، فأخْرَجَ زَكاتَها بعِيرا، فى بابِ زَكاةِ بَهيمَةِ الأنعامِ. الثَّالثةُ، حُكْمُ الهدىِ حُكْمُ الأضْحِيَةِ. نصَّ عليه قِياسا عليها، فلا يُجْزِئُ