للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَا جَزَاءَ فى صَيْدِ الْمَدِينَةِ. وَعَنْهُ، جَزَاؤُهُ سَلَبُ الْقَاتِلِ لِمَنْ أخَذَهُ.

ــ

القاضِيَ ذكَر فى صِحةِ تذْكِيَةِ الصَّيْدِ احْتِمالَيْن، وأن الصَّحيحَ مِنَ المذهب الصِّحةُ.

قوله: ولا جَزاءَ فى صَيْدِ المَدينَةِ. هذا المذهبُ. قال فى «الفُروعِ»: اخْتارَه غيرُ واحدٍ. قلتُ: منهم المُصَنِّفُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ»، و «المُنتخَبِ».