كالصَّلاةِ فى جميع الأحْكامِ، إلَّا فى إباحةِ النُّطْق. وعنه، يُجْزِئُه ويَجْبُرُه بدَمٍ قال فى «الفُروعِ»: وعنه، يَجْبُرُه بدَمٍ، إنْ لم يكُنْ بمَكَّةَ. ولعَلَّه مُرادُ المصَنِّفِ. وعنه، يصِحُّ مِن ناسٍ، ومَعْذُورٍ فقط. وعنه، يصحُّ منهما فقط، مع جُبْرانِه بدَمٍ. وعنه، يصِحُّ مِنَ الحائضِ، وتَجْبُرُه بدَمٍ. وهو ظاهِرُ كلامِ القاضى. واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ الصِّحَّةَ منها ومِن كل معْذُورٍ، وأنَّه لا دَمَ على واحدٍ منهم. وقال: هلِ الطَّهارَةُ واجبَةٌ أو سُنَّةٌ لها؟ فيه قوْلان فى مذهبِ أحمدَ وغيرِه. ونقَل أبو طالِبٍ، والتّطوُّعُ أيْسَرُ. وتقدَّم التَّنْبِيهُ على ذلك، فى آخرِ نَواقِضِ الوُضوءِ، وأوائلِ بابِ الحَيْضِ.