للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإنْ وَافَاهَا لَيْلًا فَوَقَفَ بِهَا، فَلَا دَمَ عَلَيْهِ.

ــ

فائدتان؛ إحداهما، يُسْتَحَبُّ الدفْعُ مع الإِمامِ، فلو دفَع قبلَه، ترَك السُّنَّةَ، ولا شئَ عليه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وعنه، واجِبٌ، وعليه بتَرْكِه دَمٌ. اخْتارَه الخِرَقِىُّ. ويأْتى ذلك فى الوَاجِباتِ. الثَّانيةُ، لو خافَ فَوْتَ الوُقوفِ إنْ صلَّى صلاةَ آمِن، فقِيلَ: يُصَلِّى صلاةَ خائفٍ. اخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. وقيل: تُقَدَّمُ الصَّلاةُ ولو فاتَ الوُقوفُ. قلتُ: وفيه بُعْدٌ، وإنْ كان ظاهِرَ كلامِ الأكْثَرِ. وقيل: يُؤخِّرُ الصَّلاةَ إلى أمْنِه. وهو احْتِمالٌ فى «مُخْتَصَرِ ابنِ تَميمٍ»، والأوَّلان احْتِمالَان فى «الرِّعايَةِ». وأطْلقَهُنَّ فى «الفُروعِ»، و «الرِّعَايَةِ»، و «ابنِ تَميمٍ». وتقدَّم ذلك فى آخِرِ بابِ صلاةِ أهْلِ الأَعْذارِ.

قوله: وإنْ وافاها ليلًا فوقَف بها، فلا دمَ عليه. بلا نِزاعٍ.