للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهذا المذهبُ. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. وعنه، لا يَجِبُ، كرُعَاةٍ وسُقاةٍ. قالَه فى «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه. وقال فى «الفُروعِ»: ويتَخرَّجُ، لا دَمَ عليه،