للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله: ويكونُ أكبَرَ مِنَ الحِمَّصِ ودونَ البُنْدُقِ. فيكونُ قَدْرَ حَصَى الخَذْفِ. وهذا المذهبُ. نصَّ عليه. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقيلَ: يُجْزِئُ حجَرٌ صغيرٌ وكبيرٌ. قالَه فى «الفُروعِ». وقال المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الكافِى»، وغيرِهم: قال بعضُ أصحابِنا: يُجْزِئُه الرَّمْىُ بالكبيرِ، مع تَرْكِ السُّنَّةِ. قال فى «الفائقِ»: وعنه، لا يُجْزِئُه. نصَّ عليه. قال الزَّرْكَشِىُّ: فإنْ