للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جَمْرَةٍ بسَبْع حَصَياتٍ. على ما يأْتى بَيانُه. وعنه، عدَدُه سِتُّون حَصاةً، فيَرْمِى كلَّ جَمْرَةٍ بسِتَّةٍ. وعنه، عدَدُه خَمْسون حَصاةً، فيَرْمِى كلَّ جَمْرَةٍ بخَمْسَةٍ. ويأْتِى ذلك أيضًا فى أثْناءِ البابِ، عندَ قولِه: وفى عدَدِ الحَصَى رِوايَتان.

تنبيه: ظاهِرُ قولِه: بدَأ بجَمْرَةِ العَقَبَةِ، فرَماها بسَبْع حَصَياتٍ، واحِدَةً بعدَ واحِدَةٍ. أنَّه لو رَماها دَفْعَةً واحِدَةً، لم يصِحَّ. وهو صحيحٌ، وتكونُ بمَنْزِلَةِ حَصاةٍ واحِدةٍ. ولا أعلمُ (١) فيه خِلافًا، وَيُؤَدَّبُ على هذه الفِعْلَةِ. نقَلَه الأَثْرَمُ، عنِ الإِمامِ أحمدَ.

فوائد؛ منها، يُشْترَطُ أنْ يعْلَمَ حُصولَ الحَصَى فى المَرْمَى. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: يكْفِى ظَنُّه. جزَم به جماعةٌ مِنَ الأصحابِ. وذكَر ابنُ البَنَّا رِوايَةً فى «الخِصالِ»، أنَّه يُجْزِئُ مع الشَّكِّ أيضًا. وهو وَجْهٌ فى «المُذْهَبِ» وغيرِه. ومنها، لو وضَعَها بيَدِه فى المَرْمَى، لم يُجْزِئْه، قوْلًا واحِدًا. ومنها، لو طرَحَها فى المَرْمَى طرْحًا، أَجْزَأَه. على الصَّحيحِ منَ المذهبِ. جزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، وغيرِهما. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وظاهِرُ «الفُصُولِ»، أنه لا


(١) فى الأصل، ط: «يشترط».