قوله: إنْ أخَّرَه عن أيامِ مِنًى، فهلْ يَلْزَمُه دَمٌ؟ على رِوايتَيْن. يعْنِى إذا قُلْنا: إنَّهما نُسُكٌ. وأطْلقَهما فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «المُغْنِى»، و «الكافِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»، و «الفائقِ»؛ إحداهما، لا دَمَ عليه. وهو المذهبُ. صحَّحه فى «التَّصْحيحِ». واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه». وجزَم به فى «المُحَرَّر»، و «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ». [قال ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»: وهو أولَى] (١). والوجه الثَّانى، عليه دَمٌ بالتَّأْخيرِ.
تنبيه: قولُه: وإنْ أخَّرَه عن أيَّامِ مِنًى. الصَّحيحُ، أنَّ محَلَّ الرِّوايتَيْن إذا أخَّرَه عن أيَّام مِنًى، كا قال المُصَنِّفُ هنا. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وجزَم به فى «الهِدايَةَ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»،