قوله: وإنْ أَخَّرَه عن أيَّامِ التَّشْرِيقِ، أو ترَك المبِيتَ بمنًى فى لَيالِيها، فعليه دَمٌ. إذا أخَّرَ الرَّمْىَ عن أيَّامِ التَّشْريقِ، فعليه دَمٌ، ولا يَأْتِى به، كالبَيْتُوتَةِ بمِنًى إذا ترَكَها. وإذا ترَك المبيتَ بمِنًى فى لَيالِيها، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ عليه دَمًا. نقَلَه حَنْبَلٌ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وقال: اخْتارَه الأكثرُ. وعنه، يتَصَدَّقُ بشئٍ. نقَلَه الجماعَةُ عن أحمدَ. قالَه القاضى. وعنه، لا شئَ عليه. اخْتارَه أبو بَكْرٍ. وهى مَبْنِيَّةٌ على أنَّ المَبِيتَ ليس بواجِبٍ. على ما يأْتِى فى الوَاجباتِ.