و «الحاوِيَيْن»، وغيرِهم. وقال المُصَنِّفُ وغيرُه: ويَحْتَمِلُ سُقوطُ الدَّمِ عنِ البعيدِ برُجُوعِه، كالقَريبِ. ومَسافَةُ القَصْرِ مِن مِثْلِه. قال الزَّرْكَشِىُّ: وقد يُقالُ: مِنَ الحَرَمِ. وأمَّا إذا لم يُمْكنِ الرُّجُوعُ للقَريبِ، فإنَّ عليه دَمًا. وكذا لو أمْكَنَه ولم يَرْجِعْ، بطَريقٍ أوْلَى. فمتَى رجَع القَرِيبُ، لم يَلْزَمْه إحْرامٌ، بلا نِزاعٍ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: كرُجُوعِه لطَوافِ الزِّيارَةِ. وإنْ رجَع البَعِيدُ أحْرَمَ بعُمْرَةٍ لُزومًا، ويأْتِى بها وبطَوافِ الوَداعَ.
فائدة: قال فى «الفُروعِ»: لو وَدَّع ثم أقامَ بمِنًى، ولم يدْخُلْ مَكَّةَ، يتوَجَّهُ