للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله: وواجِبَاتُها، الحِلاقُ، فى إحْدَى الرِّوَايتَيْن. وهو مَبْنِىٌّ أيضًا على وُجوبِه فى الحَجِّ (١). على ما تقدَّم، فلا حاجَةَ إلى إعادَتِه.

قوله: فمَن ترَك رُكْنًا، لم يتِمَّ نُسُكُه إلَّا به. وكذا لو ترَك النِّيَّةَ له، لم يصِحَّ ذلك الرُّكْنُ إلَّا بها.

قوله: ومَن ترَك واجِبًا، فعليه دَمٌ. ولو كان سَهْوًا أو جَهْلًا. وتقدَّم فى بعضِ المَسائلِ خِلافٌ بعَدَمِ وُجوبِ الدَّمِ كامِلًا، كَتَرْكِه المَبِيتَ بمِنًى فى لَيالِيها ونحوِه، وكذا تَقدَّم الخِلافُ فيما إذا ترَكَه جَهْلًا.


(١) فى الأصل، ط: «الجمع».