للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عُمْرَةِ الإِسْلامِ، ولو أدْخَلَ الحَجَّ عليها، لَصارَ قارِنًا، إلَّا أنَّه لا يُمْكِنُه الحَجُّ بذلك الإِحْرامِ، إلَّا أَنْ يصِيرَ مُحْرِمًا به فى غيرِ أشْهُرِه، فيَكُونَ كمَن قلَب الحَجَّ فى غيرِ أشْهُرِه، ولأنَّ قَلْبَ الحَجِّ إلى العُمْرَةِ يجُوزُ مِن غيرِ سَبَبٍ، فمَع الحاجَةِ أوْلَى.

قوله: ولا قَضاءَ عليه، إلَّا أن يكُونَ فَرْضًا. إنْ كانَ فَرْضًا، وجَب عليه القَضاءُ، بلا نِزاعٍ. فإنْ كان نَفْلًا، فقدَّم المُصَنِّفُ، أنَّه لا قَضاءَ عليه. وهو إحْدَى الرِّوايتَيْن. وقدَّمه فى «المُسْتَوْعِبِ»، و «التَّرْغيبِ»،