مثْلُه [حائضٌ تعَذَّرَ مُقامُها، وحَرُمَ طَوافُها، أو رَجَعَتْ ولم تَطُفْ لجَهْلِها بوُجوبِ](١) طَوافِ الزِّيارةِ، أو لعَجْزِها عنه، ولو لذَهابِ الرُّفْقَةِ. قال فى «الفُروعِ»: وكذا مَن ضَلَّ الطَّريقَ. ذكَرَه فى «المُسْتَوْعِبِ». وقال القاضى فى «التَّعْليقِ»: لا يتَحَلَّلُ.
فوائد؛ منها، لا ينْحَرُ المُحْصَرُ بمرَضٍ ونحوِه، إنْ كان معه هَدْىٌ، إلَّا بالحَرَمِ. نصَّ أحمدُ على التَّفْرِقَةِ. وفى لُزُومِ القَضاءِ والهَدْىِ الخِلافُ المُتقَدِّمُ. هذا هو الصَّحيحُ. وأوْجَبَ الآجُرِّىُّ القَضاءَ هنا. ومنها، يقْضِى العَبْدُ كالحُرِّ. وهذا المذهبُ. وقيل: لا يَلزَمُه قَضاءٌ. فعلى المذهبِ، يَصِحُّ قَضاؤُه فى رِقِّه، على الصَّحيح مِنَ المذهب. وفيه وَجْهٌ آخَرُ، لا يَصِحُّ. وتقدَّم ذلك فى أحْكامِ العَبْدِ، فى أوَّلِ كتابِ الحَجِّ. ومنها، يَلْزَمُ الصِّبِىَّ القَضاءُ كالبالِغِ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وقيلَ: لا يَلْزَمُه قَضاءٌ. فعلى المذهبِ، لا يَصِحُّ القَضاءُ إِلَّا بعدَ البُلوغِ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، ونصَّ عليه. وقيل: يَصِحُّ قبلَ بُلُوغِه. وتقدَّم ذلك فى أحْكامِ الصَّبِىِّ، فى أوَّلِ كتابِ الحَجِّ أيضًا، فَلْيُعاوَدْ. ومنها، لو أُحْصِرَ فى حَجِّ