للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِمَّا سِوَاهُ.

ــ

مِنَ الضَّأْنِ، لمَن ذبَح قبلَ صلاةِ العيدِ جاهِلًا بالحُكْمِ، إذا لم يكُنْ عندَه ما يُعْتَدُّ به فى الأُضْحِيَةِ وغيرِها؛ لقِصَّةِ أبِى بُرْدَةَ. ويُحْمَلُ قوْلُه عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ: «وَلَنْ تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ». أىْ بعدَ حالِكَ.

قوله: وهو ماله سِتَّةُ أشْهُرٍ. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحاب، وقطَعُوا