قوْلِ الأصحابِ فى التى قبلَها. وقيل: لا يُجْزِئُ. الرَّابعةُ، لو اشْتَرَى رَجُلٌ سُبْعَ بقَرَةٍ ذُبِحَتْ للَّحْمِ، على أنْ يُضَحِّىَ به، لم يُجْزِئْه. قال الإِمامُ أحمدُ: هو لَحْمٌ اشْتَراه، وليس بأُضْحِيَةٍ. ذكَرَه فى «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه.
قوله: ولا يُجْزِئُ فيهما العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها. بلا نِزاعٍ. قال الأصحابُ: هى التى انْخَسفَتْ عيْنُها وذَهبَتْ، فإنْ كان بها بَياضٌ لا يَمْنَعُ النَّظَرَ، أجْزَأَتْ، وإنْ أذْهَبَ الضَّوْءَ، كالعَيْنِ القائمةِ، ففى الإِجْزاءِ بها رِوايتَان فى الخِلافِ. وقيل: وجْهَان. وأطْلَقهما فى «المُسْتَوْعِبِ»، و «التَّلْخيصِ»، و «الرِّعايَةِ»، و «الفُروعِ»؛ إحْداهما، لا تُجْزِئُ. قال فى «المُسْتَوْعِبِ»: أصَحُّهما لا تُجْزِئُ عندى. [وجزَم به فى «المُحَرَّرِ»، و «المُنَوِّرِ»] (١). والثَّانى، تُجْزِئُ.