للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَا تُجْزِئُ فى لَيْلَتِهِمَا، فى قَوْلِ الْخِرَقِىِّ. وَقَالَ غَيْرُهُ: يُجْزِئُ.

ــ

اليَوْمَ الأوَّلَ، عَقِيبَ الصَّلاةِ والخُطبَةِ وذَبْحِ الإِمامِ، إنْ كان.

قوله: ولا يُجْزِئُ فى ليلَتِهما، فى قول الخِرَقِىِّ. وهو رِوايَةٌ عن أحمدَ. نصَّ عليه فى رِوايَةِ الأَثْرَمِ. واخْتارَها جماعَةٌ، منهمُ الخَلَّالُ. قال: وهى رِوايَةُ الجماعَةِ. وجزَم به فى «الإيضاحِ»، و «الوَجيزِ». وقدَّمه فى «المُغْنِى». وقال غيرُه: يُجْزِئُ. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، منهم القاضى وأصحابُه. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: اخْتارَه أصحابُنا